responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 385


فيجزي التكرار [40] .
مسألة 12 - إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم أو وكيلا عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا ، وإن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم .
مسألة 13 - زوجة الفقير إذا كان باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة [41] ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين [42] ونحوه .
مسألة 14 - تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره .
مسألة 15 - تجزي حقة النجف التي هي ثلاث حقق اسلامبول وثلث عن ستة أمداد .
مسألة 16 - في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد مد .
< فهرس الموضوعات > مسألة 17 - يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
< / فهرس الموضوعات > مسألة 17 - يجب القضاء دون الكفارة في موارد :



[40] لا يترك الاحتياط بعدم الاجتزاء إذا اتفق بعد ذلك التمكن من العدد .
[41] إذا كانت النفقة التي تستحقها توفر الحد الأدنى من الغنى العرفي الذي سيأتي توضيحه في الزكاة كما إذا كانت غنية وكانت النفقة المناسبة لها بذلك الحد .
[42] مما يعتبر من المئونة .

385

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست