نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 385
فيجزي التكرار [40] . مسألة 12 - إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم أو وكيلا عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا ، وإن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم . مسألة 13 - زوجة الفقير إذا كان باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة [41] ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين [42] ونحوه . مسألة 14 - تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره . مسألة 15 - تجزي حقة النجف التي هي ثلاث حقق اسلامبول وثلث عن ستة أمداد . مسألة 16 - في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد مد . < فهرس الموضوعات > مسألة 17 - يجب القضاء دون الكفارة في موارد : < / فهرس الموضوعات > مسألة 17 - يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
[40] لا يترك الاحتياط بعدم الاجتزاء إذا اتفق بعد ذلك التمكن من العدد . [41] إذا كانت النفقة التي تستحقها توفر الحد الأدنى من الغنى العرفي الذي سيأتي توضيحه في الزكاة كما إذا كانت غنية وكانت النفقة المناسبة لها بذلك الحد . [42] مما يعتبر من المئونة .
385
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 385