responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 384


الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وان كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا وله الاكتفاء بعشرة مساكين [38] .
مسألة 6 - إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة .
مسألة 7 - إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة لم يتحمل عنها الكفارة وان كان آثما بذلك .
مسألة 8 - يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره ، وفي جوازه عن الحي إشكال ، والأحوط العدم خصوصا في الصوم ، وان كان الأقوى الجواز في غير الصوم والمنع فيه .
مسألة 9 - في كون وجوب الكفارة موسعا إشكال والأحوط المبادرة إليها [39] .
مسألة 10 - مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم كل واحد مد والأحوط مدان ، ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما . نعم الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها .
مسألة 11 - لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر أو إعطائه مدين أو أكثر بل لا بد من ستين نفسا إلا مع تعذر العدد



[38] الأحوط عدم الاكتفاء بذلك .
[39] هذا الاحتياط ليس بواجب .

384

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست