responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 383


مسألة 2 - تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين لا في يوم واحد إلا في الجماع [35] فتكرر على الأحوط وجوبا ، ومن عجز عن الخصال الثلاث تخير بين صوم ثمانية عشر يوما ، وبين ان يتصدق بما يطيق ، والأحوط اختيار الثاني [36] ، فان لم يقدر استغفر اللَّه تعالى ، ويلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوبا .
مسألة 3 - يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة .
مسألة 4 - إذا أكره زوجته على الجماع في صوم رمضان كان عليه [37] كفارتان وتعزيران خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا تلحق بها الأمة كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك .
مسألة 5 - إذا علم انه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، وإذا علم انه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، وإذا شك في انه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شك في ان اليوم



[35] وكذلك في الاستمناء على الأحوط .
[36] لا يترك الاحتياط باختيار الثاني وضم الاستغفار إليه .
[37] مدرك هذا الحكم ضعيف .

383

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست