نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 383
مسألة 2 - تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين لا في يوم واحد إلا في الجماع [35] فتكرر على الأحوط وجوبا ، ومن عجز عن الخصال الثلاث تخير بين صوم ثمانية عشر يوما ، وبين ان يتصدق بما يطيق ، والأحوط اختيار الثاني [36] ، فان لم يقدر استغفر اللَّه تعالى ، ويلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوبا . مسألة 3 - يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة . مسألة 4 - إذا أكره زوجته على الجماع في صوم رمضان كان عليه [37] كفارتان وتعزيران خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا تلحق بها الأمة كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك . مسألة 5 - إذا علم انه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، وإذا علم انه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، وإذا شك في انه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شك في ان اليوم
[35] وكذلك في الاستمناء على الأحوط . [36] لا يترك الاحتياط باختيار الثاني وضم الاستغفار إليه . [37] مدرك هذا الحكم ضعيف .
383
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 383