responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 382


مسألة 25 - إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجا جاز ان يشرب بمقدار الضرورة ويفسد بذلك صومه ويجب عليه الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان ، واما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب .
الفصل الثالث : تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات حتى القيء على الأحوط إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال والصوم المنذور المعين ، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به .
نعم إذا كان يرى انه حلال فلا كفارة عليه مقصرا كان أو قاصرا بخلاف المتردد في ذلك فان عليه الكفارة .
مسألة 1 - كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين وهي عتق رقبة [33] ، أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو كسوة عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام [34] .



[33] لا يترك الاحتياط بما يشتمل على كفارة اليمين وكفارة إفطار شهر رمضان .
[34] على الأحوط .

382

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست