responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 380


مبطلا ، وإذا وصل الى فضاء الفم فابتلعه اختيارا بطل صومه وعليه الكفارة .
مسألة 21 - إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه وان لم يقئه [31] إذا كان إخراجه منحصرا بالقيء ، وان لم يكن منحصرا به لم يبطل إلا إذا قاءه اختيارا .
مسألة 22 - ليس من المفطرات مص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى الى الحلق ، أو تعدى من غير قصد ، أو نسيانا للصوم ، أما ما يتعدى عمدا فمبطل ، وان قل كالذي يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار ، وكذا لا بأس بمضغ العلك وان وجد له طعما في ريقه ما لم يكن تفتت أجزائه ، ولا بمص لسان الزوج والزوجة والأحوط الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة .
مسألة 23 - يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا لم يقصد الانزال ولا كان من عادته ، وان قصد الانزال كان من قصد المفطر وان كان من عادته ذلك فالأحوط اجتنابه ، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك ، وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف ، وإخراج الدم المضعف ، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى



[31] إذا كان الصوم واجبا معينا والا فالبطلان مع عدم القيء فعلا محل إشكال وإن كان هو الأقرب .

380

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست