نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 379
الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا صب دواء في جرحه أو في أذنه أو في إحليله أو عينه فوصل الى جوفه ، وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل الى جوفه وغير ذلك . نعم إذا فرض احداث منفذ لوصول الغذاء الى الجوف من غير طريق الحلق كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما لا يبعد أيضا ذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف ، وأما إدخاله الجوف بطريق الإبرة فلا يخلو من إشكال ، وأما إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الأذن . مسألة 18 - الظاهر جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وان وصل الى فضاء الفم [30] ، اما ما ينزل من الرأس ففيه إشكال إلا إذا لم يصل الى فضاء الفم فلا بأس به . وان كان الأظهر الجواز فيه أيضا . مسألة 19 - لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وان كان كثيرا وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا . العاشر : تعمد القيء وان كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ، ولا بأس بما كان بلا اختيار . مسألة 20 - إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن
[30] بل الأحوط في فرض الوصول عدم ابتلاعه سواء كان خارجا من الصدر أو نازلا من الرأس .
379
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 379