responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 379


الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا صب دواء في جرحه أو في أذنه أو في إحليله أو عينه فوصل الى جوفه ، وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل الى جوفه وغير ذلك . نعم إذا فرض احداث منفذ لوصول الغذاء الى الجوف من غير طريق الحلق كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما لا يبعد أيضا ذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف ، وأما إدخاله الجوف بطريق الإبرة فلا يخلو من إشكال ، وأما إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الأذن .
مسألة 18 - الظاهر جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وان وصل الى فضاء الفم [30] ، اما ما ينزل من الرأس ففيه إشكال إلا إذا لم يصل الى فضاء الفم فلا بأس به . وان كان الأظهر الجواز فيه أيضا .
مسألة 19 - لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وان كان كثيرا وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا .
العاشر : تعمد القيء وان كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ، ولا بأس بما كان بلا اختيار .
مسألة 20 - إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن



[30] بل الأحوط في فرض الوصول عدم ابتلاعه سواء كان خارجا من الصدر أو نازلا من الرأس .

379

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست