responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 37


مسألة 19 - إذا شك في شيء انه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط وجوبا غسله [41] .
الثالث : يجب مسح مقدم الرأس وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا ، والأحوط استحبابا ان يكون العرض قدر ثلاث أصابع والطول قدر طول إصبع ، والأحوط وجوبا ان يكون بنداوة الكف اليمنى بل الأحوط وجوبا باطنها . ويجزي فيه ان يكون منكوسا من الأسفل إلى الأعلى ، كما يجوز فيه ان يكون منحرفا وعرضا .
مسألة 20 - يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم بشرط ان لا يخرج بمده عن حده ، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه .
مسألة 21 - لا تضر كثرة بلل الماسح وان حصل معه الغسل .
مسألة 22 - لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره والأحوط وجوبا المسح بظاهر الكف فان تعذر فالأحوط وجوبا ان يكون بباطن الذراع [42] مسألة 23 - يعتبر ان لا يكون على الممسوح بلل ظاهر بحيث



[41] بل الظاهر عدم وجوب غسله الا إذا كانت الشبهة موضوعية وكان المشكوك من الظاهر سابقا .
[42] بل يكفي حينئذ المسح بالذراع مطلقا .

37

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست