responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 378


مسألة 13 - الظاهر جواز النوم الأول [27] وكذا الثاني والثالث مع احتمال الاستيقاظ وان كان إذا استمر لزم القضاء .
مسألة 14 - إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ويجوز له الاستبراء بالبول وان علم ببقاء شيء من المني في المجرى .
مسألة 15 - لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول [28] بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول .
< فهرس الموضوعات > مسألة 16 - الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث .
< / فهرس الموضوعات > مسألة 16 - الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث .
مسألة 17 - الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، بل المدار على صدق التواني في الغسل [29] ، فيبطل وان كان في النوم الأول ، وعدم التواني فيصح وان كان في الثاني والثالث .
الثامن : إنزال المني بفعل ما يؤدي الى نزوله مع احتمال ذلك احتمالا معتدا به بل مطلقا على الأحوط وجوبا ، وان سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه .
التاسع : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل الى



[27] الأحوط وجوبا للجنب ان لا ينام قبل الاغتسال إذا لم يكن من عادته الاستيقاظ ، كما ان الأحوط له وجوبا لو نام واستيقظ أن لا ينام مرة ثانية إذا احتمل كونه مفوتا للغسل قبل الفجر سواء كان من عادته الاستيقاظ أم لا .
[28] الأحوط وجوبا اعتباره من النوم الأول للمحتلم .
[29] مرّ حكم الحيض والنفاس في التعليقة على مسألة ( 10 ) .

378

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست