نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 377
مسألة 11 - المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح ، وكذا للظهرين على الأحوط ، فإذا تركت أحدهما بطل صومها ، ولا يشترط غسل الليلة الماضية [23] ولا غير الغسل من الأعمال وإن كان أحوط ، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر ، بل لا يجزي لصلاة الصبح الا مع وصلها به . نعم إذا اغتسلت لصلاة الليل اجتزأت به للصبح [24] مع عدم الفصل المعتد به . مسألة 12 - إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح فإن نام ناويا لترك الغسل أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وان نام ناويا للغسل أو ذاهلا عنه [25] فان كان في النومة الأولى صح صومه ، وان كان في النومة الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح - وجب عليه القضاء دون الكفارة على الأقوى ، وكذا إذا كان بعد النومة الثالثة ، وان كان الأحوط استحبابا وجوب الكفارة فيه أيضا بل الأحوط ذلك في النوم الثاني ، بل كذا في الأول إذا لم يكن معتاد الانتباه [26] .
[23] الأحوط وجوبا اشتراط ذلك كما تقدم منا في أحكام الاستحاضة . [24] بل الأحوط حينئذ عدم الاجتزاء وتكرار الغسل لصلاة الفجر . [25] ذهولا مجتمعا مع نية ارتكازية للغسل وإلا فيلحق بمتعمد البقاء على الجنابة . [26] لا يترك الاحتياط في صورة عدم اعتياد الانتباه بالقضاء والكفارة .
377
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 377