responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 374


على الأحوط وجوبا ، ولو شك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه ، كما انه لا يبطل إذ قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين .
الرابع : الكذب على اللَّه تعالى أو على رسول اللَّه ( ص ) أو على الأئمة عليهم السلام على الأحوط وجوبا ، بل الأحوط إلحاق الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم من غير فرق بين ان يكون في أمر ديني أو دنيوي ، وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس ، وان قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر ، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته .
مسألة 1 - إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه الى احد أو موجها له الى من لا يفهم لم يبطل صومه على الأقوى ، [18] الخامس : رمس تمام الرأس في الماء على الأحوط وجوبا ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح رمس اجزائه على التعاقب وان استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد لبس ما يمنع وصول الماء الى البدن كما يصنعه الغواصون .
مسألة 2 - في إلحاق المضاف بالماء إشكال . [19] مسألة 3 - إذا ارتمس عمدا ناويا للاغتسال بأول مسمى الارتماس فان



[18] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط خصوصا إذا كان الخبر في معرض الوصول إلى من يفهم .
[19] لعل الأظهر إلحاق المضاف بل مطلق المائع .

374

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست