نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 375
كان الصوم واجبا معينا بطل غسله وصومه ، وان كان مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله ، وان كان ناسيا صح صومه وغسله في الصورتين . < فهرس الموضوعات > السادس : إيصال الغبار الغليظ [20] الى جوفه عمدا < / فهرس الموضوعات > السادس : إيصال الغبار الغليظ ( 20 ) الى جوفه عمدا ، والأقوى إلحاق الدخان به بل الأحوط وجوبا إلحاق غير الغليظ به الا ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به . السابع : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في شهر رمضان وقضاؤه ، اما في غيرهما من الصوم الواجب ففيه إشكال ، أما المندوب فلا يقدح فيه ذلك . مسألة 4 - الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنبا لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين ، بل غير المعين إلا قضاء رمضان فلا يصح معه إذا التفت إليه في أثناء النهار وإن تضيق وقته ، أما إذا لم يلتفت إليه حتى انقضى النهار فلا يخلو من إشكال . مسألة 5 - لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار كما لا يبطل بمس الميت عمدا وإن كان قبل الفجر . مسألة 6 - إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة . نعم إذا تمكن من
[20] بنحو يشتمل على أجزاء ترابية غير مستهلكة وإلا فالحكم بالمفطرية مبني على ضرب من الاحتياط .
375
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 375