responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 373


أجزأ عن شهر رمضان ان كان ، وإذا تبين انه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ، وان صامه بنية رمضان بطل ، وان صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه اليه اما الوجوبي أو الندبي فالظاهر الصحة ، وان صامه على أنه ان كان من شعبان كان ندبا ، وان كان من رمضان كان وجوبا ، فللصحة وجه والأحوط القضاء فيهما ، وإذا أصبح فيه ناويا للإفطار فتبين انه من رمضان قبل تناول المفطر فان كان قبل الزوال جدد النية واجتزأ به [17] ، وان كان بعده أمسك وجوبا وعليه قضاؤه .
مسألة 11 - تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة ، هذا في الواجب المعين ، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع الى نيته قبل الزوال .
مسألة 12 - لا يصح العدول من صوم الى صوم إذا فات وقت نية المعدول اليه وإلا صح على اشكال .
الفصل الثاني : في المفطرات وهي أمور :
الأول والثاني : الأكل والشرب مطلقا ولو كانا قليلين أو غير معتادين .
الثالث : الجماع قبلا ودبرا فاعلا ومفعولا به حيا وميتا حتى البهيمة



[17] الاجتزاء محل إشكال والأحوط ما تقدم من تجديد النية ثم القضاء .

373

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست