نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 36
لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ . مسألة 15 - إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وان كان اتصاله بجلدة رقيقة . ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما كان تحت الجلدة وان كان هو الأحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزء من اليد . مسألة 16 - الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها والا فلا ، ومع الشك فالأحوط وجوبا [39] الإيصال . مسألة 17 - ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وان حصل البرء ويجزي غسل ظاهره وان كان رفعه سهلا . مسألة 18 - يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى وكذلك بالنسبة إلى يديه وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا [40] .
[39] الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط . [40] في كفايته إشكال .
36
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 36