نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 35
< فهرس الموضوعات > مسألة 11 - الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة [34] < / فهرس الموضوعات > مسألة 11 - الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة ( 34 ) لا تجب إزالته وان كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته . مسألة 12 - إذا شك في حاجبية شيء وجبت إزالته ، وإذا شك في وجود الحاجب بحث عنه على الأحوط وجوبا ( 35 ) إلا مع الظن بعدمه . مسألة 13 - يجوز الوضوء برمس العضو في الماء مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى ، فيحرك العضو المرموس حركة تدريجية حتى يحصل الغسل تدريجيا ، ولا يكفي مجرد الحركة آنا ما فإنه لا يحصل الغسل التدريجي بذلك كما انه لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى ( 36 ) بإدخالها في الماء لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء بل ينوي غسلها بالإخراج ( 37 ) ويحافظ على عدم نزول الماء الذي على الذراع الى الكف لئلا يختلط بماء الكف فيشكل المسح به . وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى . مسألة 14 - الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا ( 38 ) على المتعارف
[34] بمعنى ان لا يكون له جرمية في نظر العرف . ( 35 ) بل على الأظهر حتى مع الظن بعدمه ما لم يحصل الاطمئنان . ( 36 ) وكذلك اليمنى لو لم يغسل بها اليسرى لورود نفس المحذور حينئذ ( 37 ) الظاهر بطلان ذلك لأن الغسل لا بد فيه من الأحداث فلا يكفي تحريكه داخل الماء أو إخراجه منه بقصد الوضوء . ( 38 ) واما إذا كان زائدا عن المتعارف فتجب إزالته عما يعد من الظاهر .
35
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 35