نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 341
ما بقي مسافة ولو ملفقة قصر إذا شرع في السير ، وكذا ان لم يكن مسافة ولم يقطع بعد العدول إلى المعصية شيئا على اشكال ، وان قطع شيئا فالأحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام . نعم إذا شرع في الإياب وكان مسافة قصر [412] كما تقدم في العدول عن قصد السفر . مسألة 22 - إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل الى المباح فان كان الباقي مسافة ولو ملفقة من أربعة ذهابا [413] وأربعة إيابا قصر [414] ، وان لم يكن الباقي كذلك فالظاهر التمام على اشكال [415] . مسألة 23 - الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة وان لم يكن تائبا . مسألة 24 - إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية فلا يبعد وجوب التمام حتى إذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال [416] في السفر وان كان الأحوط حينئذ الجمع . مسألة 25 - إذا سافر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في
[412] وكذلك إذا كان مجموع ما وقع منه بعد العدول عن المعصية من الذهاب والإياب مسافة ملفقة فيقصر حين شروعه في تلك المسافة . [413] أو من أي وجه آخر للتلفيق . [414] مع الشروع في السير بعد العدول . [415] لا ارى وجها للإشكال . [416] إذا لم تكن المعصية داعيا مستقلا ولا متمما لداعوية الغاية المباحة فالظاهر هو التقصير وفي الصورتين يتعين الإتمام .
341
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 341