responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 340


وقوع الحرام أثنائه كالغيبة وشرب الخمر من دون ان يكون غاية للسفر وجب فيه القصر ، وان كان السفر مستلزما لترك الواجب كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدائن ، وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ، فالظاهر وجوب القصر وان كان السفر بقصد التوصل الى ترك الواجب [408] ، والأحوط فيه الجمع .
< فهرس الموضوعات > مسألة 19 - إذا سافر بقصد الصلاة تماما في السفر تشريعا [409] < / فهرس الموضوعات > مسألة 19 - إذا سافر بقصد الصلاة تماما في السفر تشريعا ( 409 ) كان سفره حراما ووجب عليه إتمام الصلاة فيه .
مسألة 20 - إذا كان السفر مباحا ولكن ركب دابة مغصوبة أو مشى في أرض مغصوبة ففي وجوب التمام أو القصر وجهان أظهرهما القصر ، نعم إذا سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتم .
مسألة 21 - إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة ، فإذا كان ابتداء سفره مباحا وفي الأثناء قصد المعصية أتم حينئذ . نعم إذا كان قد قطع مسافة ففيه اشكال ( 410 ) ، والأحوط وجوبا الجمع ، واما ما صلاة قصرا سابقا فلا تجب اعادته ( 411 ) ، وإذا رجع الى قصد الطاعة فإن كان



[408] الظاهر في هذه الصورة تعين الإتمام .
[409] إذا كان غافلا عن استلزام ذلك لمشروعية صلاة التمام والا فلا يتأتى منه ذلك القصد . ( 410 ) موضع الاشكال ما إذا قصد المعصية وصور منه سير على هذا الأساس واما إذا قصدها بعد حصول المسافة ولا يزال واقفا فحكمه التقصير . ( 411 ) إذا كان قصد المعصية بعد تحقق المسافة والا فالأحوط الإعادة .

340

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست