responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 342


ذهابه وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، أما إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر ، وأما إذا كان للتجارة قصر في الصوم وفي الصلاة إشكال والأحوط الجمع [417] ، ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر .
مسألة 26 - التابع للجائر إذا كان مكرها أو بقصد غرض صحيح كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر ، وإلا فإن كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه في جوره يتم ، وان كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم والمتبوع يقصر .
مسألة 27 - إذا شك في كون السفر معصية أولا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة فيقصر ، إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة ، أو كان هناك أصل موضوعي يحرز الحرمة فلا يقصر .
مسألة 28 - إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إذا كان الباقي مسافة وقد شرع فيه ، ولا يفطر بمجرد العدول من دون الشروع في قطع الباقي مما هو مسافة ، وان كان العدول بعد الزوال وكان في شهر رمضان صح صومه ووجب إتمامه ولا يقضيه [418] ، ولو انعكس الأمر بأن كان سفره طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء فان لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صح صومه [419] ، وان



[417] الظاهر هو التقصير .
[418] الأحوط الإتمام والقضاء .
[419] بل الأحوط إضافة القضاء الى ذلك .

342

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست