نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 342
ذهابه وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، أما إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر ، وأما إذا كان للتجارة قصر في الصوم وفي الصلاة إشكال والأحوط الجمع [417] ، ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر . مسألة 26 - التابع للجائر إذا كان مكرها أو بقصد غرض صحيح كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر ، وإلا فإن كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه في جوره يتم ، وان كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم والمتبوع يقصر . مسألة 27 - إذا شك في كون السفر معصية أولا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة فيقصر ، إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة ، أو كان هناك أصل موضوعي يحرز الحرمة فلا يقصر . مسألة 28 - إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إذا كان الباقي مسافة وقد شرع فيه ، ولا يفطر بمجرد العدول من دون الشروع في قطع الباقي مما هو مسافة ، وان كان العدول بعد الزوال وكان في شهر رمضان صح صومه ووجب إتمامه ولا يقضيه [418] ، ولو انعكس الأمر بأن كان سفره طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء فان لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صح صومه [419] ، وان
[417] الظاهر هو التقصير . [418] الأحوط الإتمام والقضاء . [419] بل الأحوط إضافة القضاء الى ذلك .
342
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 342