نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 339
على اشكال ضعيف ، اما إذا قطع فالأحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام . نعم إذا شرع في الإياب وكان مسافة قصر [405] . مسألة 18 - ما صلاة قصرا قبل العدول عن قصده لا تجب [406] إعادته في الوقت ولا قضاؤه في خارجه . الثالث : ان لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة ، أو يكون مترددا في ذلك ، وإلا أتم من أول السفر ، وكذا إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا في ذلك . نعم إذا كان قاصدا السفر المستمر لكن يحتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يوجب أن ينوي الإقامة عشرة ، أو المرور بالوطن ، لم يضر ذلك في وجوب القصر [407] . الرابع : ان يكون السفر مباحا ، فإذا كان حراما لم يقصر سواء أكان حراما لنفسه كإباق العبد ، أم لغايته كالسفر لقتل النفس المحترمة ، أم للسرقة أم للزنى ، أم لإعانة الظالم ونحو ذلك ، أما إذا كان مما يتفق
[405] بل يكفي في التقصير حصول المسافة الملفقة من المقدار الذي قطعه ذاهبا بعد الجزم مع مقدار الرجوع فيقصر حين شروعه في هذه المسافة . [406] الأحوط الوجوب ما لم يكن العدول عن السفر بعد طي المسافة المعتبرة كما تقدم في تعليقة سابقه . [407] بل الظاهر كونه مضرا إذا كان الاحتمال عقلائيا .
339
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 339