responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 325


الثانية : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، فيبني على الأربع وحكمه كالسابق ، الا أن الأحوط استحبابا هنا الركعتان جالسا [369] .
الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام .
الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأقوى تأخير الركعتين من جلوس .
الخامسة : الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو .
السادسة : الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط كما سبق في الصورة الثانية .
السابعة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والأربع ، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة .
الثامنة : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم



[369] بل الأحوط استحبابا الركعة من قيام إذا كان الشك قد حدث قبل إحراز الثالثة .

325

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست