responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 324


يسيرا بل لعله الأقوى [364] إذا كان الشك مبطلا - كما في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية - فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت [365] ، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن أتم الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية وإن لم يرفع رأسه فهنا صور :
منها : لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها .
ومنها : ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع صور :
الاولى : من التسع المذكورة الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فإنه يبنى على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما ، أو ركعتين جالسا ، والأحوط استحبابا الأول [366] ، وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة تعين عليه الثاني [367] ، وكذا الحكم في الصور الآتية [368] .



[364] لا قوة فيه ولكنه أحوط استحبابا .
[365] إلا إذا أمكن تصحيح الصلاة بقاعدة التجاوز ، كما إذا وجد نفسه في التشهد وشك في أنه هل أكمل الركعتين أو أنه لا يزال في الركعة الأولى وان التشهد في غير محله ففي هذه الصورة لا تبطل صلاته بل يبني على وقوع ركعتين منه وعلى صحة تشهده .
[366] لا يترك هذا الاحتياط وإن كان احتمال التخيير قريبا .
[367] بل يتعين عليه الإتيان بركعة من جلوس .
[368] بل الأمر كما ذكرنا .

324

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست