نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 326
وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة . التاسعة : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الأربع والخمس ، ويتم صلاته ويسجد للسهو . مسألة 18 - إذا تردد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم ضم إليها ركعة وسلم وشك ان بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملا بالشك ، فإن كان السلام الصادر منه بعنوان الفراغ من الصلاة الأولية الواقعية لم يحتج إلى ضم ركعة [370] ، وان كان مرددا بين ذلك وكونه من باب العمل بالشك فعليه صلاة الاحتياط ، وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشك بعد التسليم انه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك صحت صلاته ولا شيء عليه . مسألة 19 - الظن بالركعات كاليقين ، أما الظن بالأفعال فكونه كذلك محل إشكال ، فالأحوط فيما إذا ظن بفعل الجزء في المحل أن يمضي ويعيد الصلاة ، وفيما إذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل أن يرجع [371] ويتداركه ويعيد أيضا [372] .
[370] بل الظاهر وجوب ركعة الاحتياط . [371] بل لا يجب عليه ذلك لأن احتمال حجية الظن في الأفعال بعد التجاوز عن المحل ضعيف . [372] إلا إذا كان الجزء المظنون وما تداركه بعده من قبيل القراءة وأتى بذلك بقصد القربة فإن الاحتياط بالإعادة حينئذ بلا موجب .
326
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 326