responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 326


وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة .
التاسعة : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الأربع والخمس ، ويتم صلاته ويسجد للسهو .
مسألة 18 - إذا تردد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم ضم إليها ركعة وسلم وشك ان بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملا بالشك ، فإن كان السلام الصادر منه بعنوان الفراغ من الصلاة الأولية الواقعية لم يحتج إلى ضم ركعة [370] ، وان كان مرددا بين ذلك وكونه من باب العمل بالشك فعليه صلاة الاحتياط ، وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشك بعد التسليم انه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك صحت صلاته ولا شيء عليه .
مسألة 19 - الظن بالركعات كاليقين ، أما الظن بالأفعال فكونه كذلك محل إشكال ، فالأحوط فيما إذا ظن بفعل الجزء في المحل أن يمضي ويعيد الصلاة ، وفيما إذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل أن يرجع [371] ويتداركه ويعيد أيضا [372] .



[370] بل الظاهر وجوب ركعة الاحتياط .
[371] بل لا يجب عليه ذلك لأن احتمال حجية الظن في الأفعال بعد التجاوز عن المحل ضعيف .
[372] إلا إذا كان الجزء المظنون وما تداركه بعده من قبيل القراءة وأتى بذلك بقصد القربة فإن الاحتياط بالإعادة حينئذ بلا موجب .

326

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست