responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 323


مسألة 13 - لا فرق في الجزء الذي يدخل فيه بين الواجب والمستحب ، [362] فإذا شك في القراءة وهو في القنوت مضى ولم يلتفت .
مسألة 14 - إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وان لم يدخل في الجزء الذي بعده ، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها فإنه لا يلتفت ، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية .
مسألة 15 - إذا اتى بالمشكوك في المحل ثم تبين انه قد فعله أولا لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا ، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله ، وإلا صحت صلاته ، إلا ان يكون ركنا .
مسألة 16 - إذا شك وهو في فعل في انه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أولا لم يلتفت [363] ، وكذا لو شك في انه هل سهى أم لا ، وقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في انه سهى عنه أولا . نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح .
مسألة 17 - إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط له التروي



[362] كفاية الدخول في المستحب لا تخلو من إشكال ، بل منع .
[363] إذا كان يعلم بأنه قد أتى بالمشكوك على فرض حدوث الشك له فيما سبق فلا أثر لشكه في الشك ، وإذا كان يحتمل عدم الإتيان به من باب الغفلة بنى على الصحة ، وإذا كان يحتمل أنه شك وترك المشكوك عمدا برجاء أن يكون قد أتى به فلا يجوز له عدم الالتفات .

323

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست