responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 310


بزيادته سهوا لم تجب على المأموم متابعته ، وإن نقص شيئا لا يقدح نقصه سهوا فعله المأموم [333] ، وإذا رجع الإمام لتداركه تابعه المأموم على إشكال والأحوط استحبابا نية الانفراد حينئذ .
مسألة 50 - يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة ، مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها ، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة ، وهكذا الحكم في غير ما ذكر [334] .
مسألة 51 - إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الامام في الأوليين أو الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في



[333] والأحوط له حينئذ أن يبني على الانفراد إلا أن هذا الاحتياط ليس واجبا إذا بقي الإمام على نسيانه ولم يتدارك إذ لا يكون المنسي حينئذ من أجزاء صلاة الإمام ليؤدي الإخلال بالمتابعة فيه إلى احتمال بطلان الايتمام . وأما إذا تدارك الإمام فمتابعة المأموم له بعد أن كان قد أتى بالجزء لا موجب لها والأحوط حينئذ وجوبا أن يبني على الانفراد .
[334] نعم ، ولكن صحة الاستمرار في الاقتداء في أمثال ذلك محلّ إشكال إذا كانت القراءة التي يتحملها بعد الإخلال بما يكون واجبا في نظر المأموم وقبل فوات محل التدارك .

310

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست