نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 309
على حاله إلى أن يلحقه الإمام [328] ، وإن عاد عمدا فالأحوط وجوبا له الإتمام والإعادة [329] ، وإن عاد سهوا لم تبطل صلاته إلا إذا لزم زيادة الركوع أو السجدتين في ركعة فإن الأحوط وجوبا له الإتمام والإعادة ، وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا فالأحوط وجوبا له الرجوع إليهما [330] ، وإذا لم يرجع عمدا أو سهوا صحت صلاته [331] ، وإن رجع فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالأحوط وجوبا الإتمام والإعادة [332] مسألة 48 - إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتخيل انه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها ، وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة على اشكال في الصورتين والأحوط استحبابا الإعادة فيهما . مسألة 49 - إذا زاد الإمام سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة
[328] الأحوط وجوبا بطلان الائتمام بالنسبة إليه فيعمل عمل المنفرد . [329] إذا عاد عمدا أو غير عامد مع استلزام الزيادة الركنية بطلت صلاته وإذا عاد غير عامد مع عدم استلزام الزيادة الركنية كانت صلاته صحيحة ويعمل عمل المنفرد . [330] بل جاز له الرجوع ومعه يبقى الايتمام . [331] ولكن الأحوط وجوبا بطلان الايتمام . [332] الظاهر بطلان الصلاة فتكفي الإعادة .
309
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 309