responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 311


الأخيرتين وقعت في محلها ، وان تبين كونه في الأوليين لا يضره .
مسألة 52 - إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا ، ويستحب له التشهد وإن كان الأحوط استحبابا التسبيح عوضا عنه [335] فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الامام [336] ، وكذا في كل واجب عليه دون الامام . ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام التي هي ثالثته وينفرد ، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم [337] ثم يقوم إلى الرابعة .
مسألة 53 - يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة [338] إماما كان أم مأموما ، وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن له ان يعيدها في جماعة أخرى إماما كان أم مأموما .
مسألة 54 - إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة



[335] بل الأحوط استحبابا التشهد .
[336] إذا أمكنه اللحاق به قبل الركوع وإلا فالأحوط الانفراد .
[337] بل هذا هو الأحوط استحبابا .
[338] ولكن يعتبر في الجماعة التي يعيد صلاته فيها إماما أو مأموما أن يكون فيها مأموم واحد على الأقل يؤدي صلاة أصلية فلا يشمل صورة ما إذا أراد المصلي سابقا الائتمام بشخص يصلي وحده .

311

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست