نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 308
جماعته ولكنه يأثم [323] نعم إذا كان ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام بطلت صلاته إذا لم يكن قرأ لنفسه . مسألة 46 - إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا فالأحوط له البقاء على حاله إلى أن يلحقه الامام [324] ، وإذا رجع إلى الامام عمدا أو سهوا فالأحوط وجوبا الإتمام [325] بمتابعة الإمام في الركوع ثانيا أو السجود ثم الإعادة وإذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع والسجود وأتم وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهوا فالأحوط له المتابعة [326] ، بالعودة إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر ، ولا يلزمه الذكر في الركوع بعد ذلك مع الإمام ، وإذا لم يتابع عمدا أو سهوا وبقي منتظرا صحت صلاته . مسألة 47 - إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته [327] ، وإن كان بعده فالأحوط له البقاء
[323] بل لا إثم لعدم الوجوب النفسي إلا إذا قصد امتثال الأمر بالجماعة بالفعل الخالي عن المتابعة فإنه يكون حينئذ تشريعا محرما وموجبا لبطلان الصلاة . [324] الأحوط وجوبا بطلان الائتمام بالنسبة إليه فيعمل عمل المنفرد . [325] إذا كان الرجوع عمديا أو سهويا مستلزما للزيادة الركنية بطلت الصلاة وإلا وأصل صلاته منفردا كما تقدم في التعليقة السابقة . [326] بل جازت له المتابعة وإذا لم يتابع صحت صلاته وبطل ايتمامه على الأحوط . [327] إذا كان متعمدا في ترك الذكر وإلا صحت صلاته وبطلت جماعته على الأحوط .
308
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 308