responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 307


مسألة 43 - يجب على المأموم الإخفات في القراءة سواء أكانت واجبة - كما في المسبوق بركعة أو ركعتين - أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة ، وان جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته ، وان كان عمدا بطلت [319] .
< فهرس الموضوعات > مسألة 44 - يجب على المأموم [320] متابعة الإمام في الأفعال < / فهرس الموضوعات > مسألة 44 - يجب على المأموم ( 320 ) متابعة الإمام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا ، والأحوط وجوبا عدم المقارنة ( 321 ) ، وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الإحرام ، وان تقدم فيها كانت الصلاة فرادى ، بل الأحوط استحبابا عدم المقارنة فيها ، كما أن الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصا مع السماع وفي التسليم .
مسألة 45 - إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته ( 322 ) ولا في



[319] حيث تجب القراءة ، وأما في موارد عدم وجوبها فالظاهر عدم البطلان في صورة عدم الإتيان بها بقصد الجزئية .
[320] وجوبا شرطيا بمعنى أن المتابعة من شرائط صحة وقوع العمل جماعة . ( 321 ) بل هو الأحوط استحبابا . ( 322 ) تقدم أن وجوب المتابعة شرطي وليس نفسيا فمع ترك المتابعة في فعل من أفعال الصلاة يبطل الائتمام بالنسبة إلى ذلك الفعل ، والأحوط وجوبا ان لم يكن أقرب بطلان الائتمام بالنسبة إلى سائر أفعال الصلاة حتى لو رجع الى المتابعة فيها .

307

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست