responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 306


وأقوالها غير القراءة في الأولين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته ، ويجب عليه متابعته في القيام ، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام .
< فهرس الموضوعات > مسألة 41 - الأحوط ترك القراءة [316] للمأموم في أوليي الإخفاتية < / فهرس الموضوعات > مسألة 41 - الأحوط ترك القراءة ( 316 ) للمأموم في أوليي الإخفاتية ، والأفضل له ان يشتغل بالذكر والصلاة على النبي ( ص ) . وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الامام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط وجوبا الإنصات لقراءته ( 317 ) ، وان لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة ، وبقصد الجزئية ، والأحوط استحبابا الأول ، وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما .
مسألة 42 - إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة ، وان لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد ، وان لزم ذلك من إتمام الحمد اقتصر على ما أتى به ( 318 ) ، والأحوط استحبابا الانفراد ، بل الأحوط استحبابا له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الامام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الامام ولا قراءة عليه .



[316] بقصد الجزئية . ( 317 ) بل هو الأحوط استحبابا . ( 318 ) فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط .

306

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست