نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 305
لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته ، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى [313] وإلا أعادها [314] ، وان تبين في الأثناء أتمها في الفرض الأول وأعادها في الثاني . مسألة 39 - إذا اختلف المأموم والامام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا فان علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا لم يجز له الائتمام به وإلا جاز [315] وصحت الجماعة ، وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية ، بأن يعتقد الامام طهارة ماء فتوضأ به ، والمأموم يعتقد نجاسته أو يعتقد الامام طهارة الثوب فيصلي به ويعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول ، ويجوز في الفرض الثاني ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة ، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حق الامام . < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في أحكام الجماعة . < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في أحكام الجماعة . مسألة 40 - لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة
[313] بمطلق وجوده ولو سهوا . [314] على الأحوط فيما إذا انكشف فسق الإمام . [315] إذا كان الاختلاف بنحو يؤدي إلى أن يكون العمل الصحيح في نظر الإمام باطلا في نظر المأموم ولو في حالة صدوره جهلا واحتمل المأموم أن يكون الإمام قد صلى بهذا النحو فجواز الاقتداء في غاية الإشكال ، نعم لو كان الاختلاف بهذا النحو غير محرز ولكنه محتمل فلا بأس بالاقتداء وكذلك يشكل الاقتداء بمن لا يقرأ السورة اعتقادا بعدم وجوبها إذا حصل الاقتداء قبل الركوع .
305
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 305