نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 304
الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا بد من إحرازها ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال . الثالث : أن يكون صحيح القراءة إذا كان المأموم كذلك وكان الائتمام في الأولين ، أما إذا كان في الأخيرتين ، أو كان المأموم كالإمام في عدم صحة قراءته مع اتحاد محل اللحن [310] فلا بأس بإمامته ، وكذا مع اختلاف المحل إذا انفرد عند وصول الإمام إلى محل اللحن [311] فيقرأ هو لنفسه . مسألة 36 - لا بأس في ان يأتم الأفصح بالفصيح ، والفصيح بغيره ، إذا كان يؤدي القدر الواجب . مسألة 37 - لا تجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد ، وتجوز إمامتهما لمثلهما [312] ، كما تجوز إمامة القائم لهما ، والقاعد للمضطجع ، والمتيمم للمتوضئ ، وذو الجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره . مسألة 38 - إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة ان الامام فاقد [ الشرائط ]
[310] لا يترك الاحتياط بعدم الاقتداء في هذه الصورة . [311] مر الكلام في جواز الانفراد في أثناء الصلاة وفي جواز الاكتفاء ببعض القراءة لو انفرد في أثناء قراءة الامام على القول بجوازه . [312] إمامة المضطجع محل إشكال ولو كان المأموم مثله أيضا ، بل لا يخلو ايتمام المضطجع ولو بغيره من إشكال .
304
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 304