responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 304


الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا بد من إحرازها ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال .
الثالث : أن يكون صحيح القراءة إذا كان المأموم كذلك وكان الائتمام في الأولين ، أما إذا كان في الأخيرتين ، أو كان المأموم كالإمام في عدم صحة قراءته مع اتحاد محل اللحن [310] فلا بأس بإمامته ، وكذا مع اختلاف المحل إذا انفرد عند وصول الإمام إلى محل اللحن [311] فيقرأ هو لنفسه .
مسألة 36 - لا بأس في ان يأتم الأفصح بالفصيح ، والفصيح بغيره ، إذا كان يؤدي القدر الواجب .
مسألة 37 - لا تجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد ، وتجوز إمامتهما لمثلهما [312] ، كما تجوز إمامة القائم لهما ، والقاعد للمضطجع ، والمتيمم للمتوضئ ، وذو الجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره .
مسألة 38 - إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة ان الامام فاقد [ الشرائط ]



[310] لا يترك الاحتياط بعدم الاقتداء في هذه الصورة .
[311] مر الكلام في جواز الانفراد في أثناء الصلاة وفي جواز الاكتفاء ببعض القراءة لو انفرد في أثناء قراءة الامام على القول بجوازه .
[312] إمامة المضطجع محل إشكال ولو كان المأموم مثله أيضا ، بل لا يخلو ايتمام المضطجع ولو بغيره من إشكال .

304

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست