نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 298
للإحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ، فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة ، وكذا إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ، فإنه يكبر للإحرام ويسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ، ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيكبر مرددا بين تكبيرة الإحرام والذكر المطلق ، ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصح صلاته . مسألة 23 - إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن الإمام يرفع رأسه إن التحق بالصف ، كبر للإحرام في مكانه وركع ثم مشى في ركوعه أو بعده ، أو في سجوده ، أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية والتحق بالصف ، سواء أكان المشي إلى الامام ، أم إلى الخلف [299] ، أم إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره ، وإن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا ، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأولى جر الرجلين حاله . < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : يعتبر في انعقاد الجماعة أمور : < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : يعتبر في انعقاد الجماعة أمور :
[299] في هذا الفرض تبطل الجماعة لوجود مانع آخر غير البعد وهو التقدم على الإمام .
298
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 298