responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 299


الأول : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل [300] ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام ، ولا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرة أو غير ذلك ، ولو كان شخص انسان واقفا [301] . نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر ونحوه . هذا إذا كان المأموم رجلا . أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا ، أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل .
مسألة 24 - الأحوط إن لم يكن أقوى المنع في الحيلولة بمثل الشبابيك والجدران المخرمة ، بل الأظهر المنع في الزجاج ونحوه ، ولا بأس بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي ، ولا بالظلمة والغبار .
الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالأبنية ونحوها ، بل تسريحيا قريبا من التسنيم كسفح الجبل ونحوه . نعم لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة ، كما لا بأس



[300] إذا كان الحائل مانعا عن الصدق العرفي للاجتماع على الصلاة من الامام والمأموم . واما حيث يكون الصدق العرفي محفوظا فاعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة أو المانع عن التخطي مبني على الاحتياط ، ولا يبعد جواز ترك هذا الاحتياط . نعم كلما شك في صدق الاجتماع بني على عدم انعقاد الجماعة .
[301] حيث ان حيلولته لا تمنع عن صدق الاجتماع على الصلاة فلا يضر ذلك بانعقاد الجماعة .

299

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست