نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 294
الصلاة عمدا وسهوا ، والا صحت ، وان كان عمرو عادلا فان نوى الاقتداء بالحاضر لاعتقاد انه زيد صحت جماعته وصلاته ، وان كان نوى الاقتداء بزيد وهو يعتقد انه الحاضر بطلت جماعته [287] بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، والا صحت . مسألة 9 - إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما [288] ، وإذا علم نية كل منهما الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد [289] ، بل في الصورة الثانية يمكن ان يقال ببطلان صلاتهما وان لم يخالفا صلاة المنفرد ، وإذا شكا فيما أضمراه ففيه صور وتفصيل . < فهرس الموضوعات > مسألة 10 - لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا . < / فهرس الموضوعات > مسألة 10 - لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا . الا ان يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون ، أو إغماء أو حدث ، أو تذكر حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم امام آخر ، والأحوط وجوبا ان يكون منهم وإتمام صلاتهم معه .
[287] هذا الحكم مبني على الاحتياط . [288] إلا إذا كان قد ابتلى أحدهما بالشك في الركعات ونحوها ورجع إلى الآخر بتخيل أن الآخر مأمومه وخالف في ذلك الوظيفة الأولية للشك فإن صلاته تبطل حينئذ وكذلك الحال فيمن تخيل أنه مأموم فرجع إلى الآخر وانكشف بطلان الائتمام . [289] بل الظاهر صحة صلاة كل منهما ما لم يخل بما يوجب البطلان عمدا وسهوا .
294
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 294