responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 295


مسألة 11 - لا يجوز للمنفرد العدول الى الائتمام في الأثناء .
مسألة 12 - يجوز العدول عن الائتمام الى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى [290] ، وان كان ذلك من نيته في أول الصلاة .
< فهرس الموضوعات > مسألة 13 - إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام [291] قبل الركوع لا تجب عليه القراءة < / فهرس الموضوعات > مسألة 13 - إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام ( 291 ) قبل الركوع لا تجب عليه القراءة ، وكذا إذا كان في أثناء القراءة . نعم يجب عليه قراءة ما بقي وان كان الأحوط استحبابا الاستئناف خصوصا في الثاني .
مسألة 14 - إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع الى الائتمام ، وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه بقي على الائتمام ( 292 ) .
مسألة 15 - إذا شك في انه عدل الى الانفراد أو لا بنى على العدم .
مسألة 16 - لا يعتبر في الجماعة قصد القربة لا بالنسبة الى الامام ولا بالنسبة إلى المأموم ، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك ، أو تعب القراءة أو غير ذلك . صحت وترتبت



[290] لا يخلو عن اشكال ، غير انه إذا عدل بعد فوات محل التدارك للقراءة فصلاته صحيحة إلا إذا كان من نيته سابقا أن يعدل .
[291] يعرف حكم هذه المسألة مما تقدم في المسألة السابقة وعلى تقدير جواز الانفراد يشكل الاجتزاء أيضا في هذه الحالة . ( 292 ) لا يخلو عن إشكال .

295

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست