responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 293


التمام فيصليان جماعة قصرا أو تماما .
مسألة 4 - أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الامام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى ، واما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام .
مسألة 5 - تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الامام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد . نعم في صلاة الجمعة والعيدين لا بد من نية الإمام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها اماما وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة .
مسألة 6 - لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر ، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والافعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ، ولا تنعقد الجماعة ان فعل ذلك ، ويكفي التعيين الإجمالي مثل ان ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة ، أو بمن يسمع صوته ، وان تردد ذلك المعين بين شخصين .
مسألة 7 - إذا شك في انه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا ، وان علم انه قام بنية الدخول في الجماعة أو ظهر عليه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه .
مسألة 8 - إذا نوى الاقتداء بشخص على انه زيد فبان عمرا ، فان لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته [286] بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل



[286] - إذا كان قد نوى الاقتداء بالحاضر لاعتقاد انه زيد فمرجع المسألة الى الائتمام بشخص لاعتقاد عدالته مع كونه فاسقا في الواقع وسوف يأتي منا ان بطلان الجماعة في هذا الفرض احتياطي .

293

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست