responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 288


< فهرس الموضوعات > مسألة 12 - لما كان الأحوط الترتيب في القضاء [271] ، < / فهرس الموضوعات > مسألة 12 - لما كان الأحوط الترتيب في القضاء ( 271 ) ، فالأحوط في قضاء الأجير ذلك ، فإذا استأجر جماعة رتبهم في أوقات مترتبة ليحصل الترتيب بين صلواتهم ، وعين لكل واحد منهم أول اليوم الذي يبتدئ بقضائه كالظهر . فإذا لم يتمكن من إتمام يومه في الوقت المعين - كما إذا صلى الظهرين - وانتهى الوقت لم يعتد بهما ، وعليه استئنافهما في نوبته اللاحقة .
مسألة 13 - يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا ، مثل ان ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
مسألة 14 - إذا تبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الإجارة ان كانت على تفريغ ذمته ( 272 ) ، اما إذا كانت على نفس العمل عنه وان لم يكن مشغول الذمة به فلا تنفسخ .
مسألة 15 - يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما ، لكن لا يجوز ترتيب آثار الجماعة من كل منهما إلا إذا علم



[271] مر ان هذا الاحتياط ليس بواجب في غير المترتبتين بالأصالة كما تقدم بيان ما هي وظيفة الأجير من حيث اتباع نظره أو نظر الميت . ( 272 ) إذا كان المستأجر عليه لا يشمل الإتيان بالعمل برجاء أن يكون عن الميت انفسخت الإجارة من دون فرق بين أخذ عنوان التفريغ أو عنوان الصلاة عن الميت موردا للإجارة ، وإذا كان المستأجر عليه يشمل العمل الرجائي المزبور فإن احتمل عدم صحة عمل المتبرع فالإجارة صحيحة وان علمت صحته فالإجارة منفسخة .

288

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست