نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 287
بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة [269] ، وان برأت ذمة المنوب عنه بذلك . مسألة 8 - إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير اجرة المثل ، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره . مسألة 9 - إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف . مسألة 10 - إذا نسي الأجير بعض المستحبات نقص من الأجرة بنسبته [270] . مسألة 11 - إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل ، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع .
[269] هذا إذا كان تعيين الوقت بنحو التخصيص لمورد الإجارة وأما إذا كان بنحو الاشتراط فيستحق الأجرة المسماة ما لم يفسخ المستأجر . [270] المنسي - سواء كان مستحبا أم واجبا غير ركني - ان كان قد لوحظ في متعلق الإجارة بنحو يكون دخيلا فيه حتى في مورد النسيان فالحكم هو التقسيط - كما ذكر - ويكون للمستأجر خيار الفسخ وإذا فسخ فللأجير أجرة المثل وإذا كان قد لوحظ بنحو الشرطية لم يثبت التقسيط وثبت الخيار ، وإذا لم يلحظ دخله بنحو يشمل صورة النسيان - كما هو الغالب - فلا موجب للتقسيط .
287
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 287