responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 289


اشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة ، فإذا كانت احتياطية كما هو مقتضى قاعدة الشك [273] بعد خروج الوقت كانت الجماعة باطلة .
مسألة 16 - إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه فان اشترطت المباشرة بطلت الإجارة [274] ، وان لم تشترط وجب على الوارث الاستئجار من تركته كما في سائر الديون المالية ، وإذا لم تكن له تركة لم يجب عليه ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل .
مسألة 17 - يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام ان يبادر الى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت ، فان عجز وجب عليه الوصية به ، ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا ، وإذا كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس ورد المظالم والكفارات المالية وفدية صوم شهر رمضان ونحو ذلك ، وجب عليه المبادرة إلى وفائه ، ولا يجوز التأخير وان علم ببقائه حيا [275] ، وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها الى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته ، وهذه تخرج من أصل



[273] أو قاعدة البراءة .
[274] إذا كان الشرط بنحو التخصيص ، أما إذا كان شرطا في ضمن العقد وكان مورد الإجارة طبيعي العمل في ذمة الأجير فموته يوجب خيار الفسخ للمستأجر ولا موجب لانفساخ الإجارة بل يعتبر العمل دينا على الأجير فإن لم يفسخ المستأجر وجب الاستئجار من تركته .
[275] فيما إذا كان دينا مع عدم إذن الدائن في التأخير لا مثل الكفارة والفدية . وسيأتي منه في كتاب الصوم الاحتياط بالمبادرة بدلا عن الفتوى في الكفارة .

289

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست