responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 286


الإجارة وإلا لزم العمل على مقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على ان يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك ، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة [268] ، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده ، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضي التقييد .
مسألة 6 - إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ولا لغيره ان يتبرع عنه فيه ، اما إذا كانت مطلقة جاز له ان يستأجر غيره ، ولكن لا يجوز ان يستأجره بأقل من الأجرة إلا إذا أتى ببعض العمل أو بغير جنس الأجرة .
مسألة 7 - إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر ، وإذا اتى به



[268] إذا قامت قرينة على ملاحظة نظر الأجير أو غيره في الإجارة اتبعت ، ولا يبعد قيام هذه القرينة العامة في موارد إيصاء الميت على ان المتبع نظره بل وكذلك في سائر موارد صدور الإيجار عن شخص يكون لإتيان العمل بوجه صحيح عنده أثر بالنسبة إليه ، كما إذا استأجر الولي المكلف بالقضاء للقضاء عن الميت ، وحيث لا قرينة يكون الظاهر وقوع الإجارة على الصلاة الواقعية أو التفريغ الواقعي ويكون نظر الأجير طريقا إليه ، فان أتى بما هي صلاة واقعية في نظره كفاه ذلك وان كانت الصلاة الواقعية مرددة بين الأقل والأكثر وكان الزائد منفيا بالأصل كفاه ذلك أيضا من دون فرق بين ان يكون مورد الإجارة نفس العمل أو عنوانا منتزعا عنه - كتفريع ذمة الميت - لرجوع الثاني إلى الأول .

286

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست