responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 285


وفي الجهر والإخفات يراعى حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهرية وان كان نائبا عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وان نابت عن الرجل .
مسألة 4 - لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام ، أو عن الطهارة الخبثية ، أو ذي الجبيرة ، أو المسلوس ، أو التيمم أو نحوهم من المضطرين ، إلا إذا تعذر غيرهم ، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم ، وان تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة ، وان ضاق الوقت انفسخت الإجارة [266] .
مسألة 5 - إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامها بمقتضى تقليده أو اجتهاده [267] ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة هذا مع إطلاق



[266] تارة : يفرض ان مورد الإجارة هو المنفعة الخارجية للأجير ، وأخرى : يكون موردها المنفعة في ذمة الأجير . اما على الأول فان لم يمض زمان يمكن إيقاع العمل فيه قبل تعذره كشف تعذره عن بطلان الإجارة من أول الأمر لا الانفساخ ، وان مضى زمان يمكن فيه ذلك ففيه وجهان من انفساخ الإجارة أو ضمان الأجير لقيمة العمل ولا يبعد ان الأول أقرب كما هو المشهور . وأما على الثاني ، فتارة : تؤخذ المباشرة قيدا مخصصا لما في الذمة ، وأخرى : تؤخذ شرطا في ضمن العقد ، فعلى الأول لا يبعد الانفساخ وعلى الثاني يبقى العقد على حاله ويكون للمستأجر الخيار بتعذر العمل على الأجير .
[267] هذا إذا لم يكن اختلاف الأجير والطرف الآخر في تشخيص وظيفة السهو والشك مؤثرا في الصحة والبطلان ، وإلا كان حاله حال الاختلاف في سائر أحكام الصلاة وسيأتي .

285

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست