responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 280


مسألة 18 - إذا كان عليه فوائت وأراد ان يقضيها في ورد واحد أذن وأقام للأولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي ، والظاهر ان السقوط رخصة .
مسألة 19 - يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها ، بل على كل عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت ، وكذا إذا صلى على الميت [256] أو ناب عنه [257] .
مسألة 20 - يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه ضرر عليه وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي ، كالزنا واللواط ، وشرب الخمرة والنميمة ، والغناء ونحوها ، ومنه أكل النجاسات والمتنجسات وشربها ، إذا كانت مضرة ، اما إذا لم تكن كذلك ففيه إشكال ، وان كان الأظهر الجواز ولا سيما في المتنجسات [258] ، ولا سيما مع كون النجاسة منهم أو من مساورة بعضهم لبعض ، واما إلباسهم الحرير والذهب فالظاهر جوازه .
مسألة 21 - يجب على ولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت - ان يقضى ما فات أباه



[256] - مشروعية عباداته لا تكفي للحكم بإجزاء صلاته على الميت كما تقدم في بحث صلاة الميت .
[257] الأحوط عدم مشروعية عباداته النيابية وان كان لا يخلو عن وجه .
[258] الأحوط عدم إعطاء عين النجس أو المتنجس بعين النجس للأطفال .

280

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست