responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 281


من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر من مرض ونحوه وان تمكن أبوه من قضائه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، والأحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا ، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر وإلحاق الأم بالأب .
مسألة 22 - إذا كان الولي حال الموت صبيا أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل .
مسألة 23 - إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ، بلا فرق بين إمكان التوزيع كما إذا تعدد الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد ، أو كان وترا .
مسألة 24 - إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو أشخاص فالأحوط ان لم يكن أقوى [259] العمل ظاهرا على نحو الوجوب الكفائي .
مسألة 25 - لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه اداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها .
مسألة 26 - يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الإرث بقتل أو رق أو كفر [260] .



[259] الظاهر عدم الوجوب وان كان هو الأحوط الأولى .
[260] فيه اشكال بل منع والأقرب كون القضاء حينئذ على من يليه ممن هو ولي بالفعل .

281

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست