نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 281
من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر من مرض ونحوه وان تمكن أبوه من قضائه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، والأحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا ، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر وإلحاق الأم بالأب . مسألة 22 - إذا كان الولي حال الموت صبيا أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل . مسألة 23 - إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ، بلا فرق بين إمكان التوزيع كما إذا تعدد الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد ، أو كان وترا . مسألة 24 - إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو أشخاص فالأحوط ان لم يكن أقوى [259] العمل ظاهرا على نحو الوجوب الكفائي . مسألة 25 - لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه اداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها . مسألة 26 - يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الإرث بقتل أو رق أو كفر [260] .
[259] الظاهر عدم الوجوب وان كان هو الأحوط الأولى . [260] فيه اشكال بل منع والأقرب كون القضاء حينئذ على من يليه ممن هو ولي بالفعل .
281
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 281