responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 279


مسألة 12 - إذا شك في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء ، وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل ، وان كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ .
مسألة 13 - لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة .
مسألة 14 - لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، والا استحب تقديم الفائتة ، وان كان الأحوط تقديم الفائتة خصوصا في فائتة ذلك اليوم ، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها .
مسألة 15 - يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى .
مسألة 16 - يجوز الإتيان بالقضاء جماعة . سواء أكان الامام قاضيا - أيضا - أم مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الامام والمأموم .
مسألة 17 - الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء الى زمان رفع العذر [255] إلا إذا علم بعدم ارتفاعه الى آخر العمر ، أو ظهر بعض أمارات الموت . لكن إذا قضى ثم انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة .



[255] بل يجوز لهم تكليفا القضاء مع احتمال استمرار العذر الى آخر العمر ومع انكشاف الخلاف يعيدون إذا كان الإخلال بجهة ركينة .

279

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست