نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 266
المنذورة وغيرها [233] ، ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال ، ولا يجوز التعدي من الوتر إلى سائر النوافل ، فضلا عن الفرائض ، ولا من الشرب إلى الأكل . الثامن : تعمد التكفير ، وهو وضع احدى اليدين على الأخرى ، كما يتعارف عند غيرنا ، فإنه مبطل للصلاة على الأحوط استحبابا ، وحرام حرمة تشريعية كما لا بأس به سهوا أو تقية ، أو كان لغرض غير التأدب ، من حك جسده ونحوه التاسع : تعمد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة ، إما ما كان أو مأموما ، أو منفردا ، أخفت بها أو جهر ، فإنه مبطل على الأحوط استحبابا ، وحرام حرمة تشريعية ، وإذا كان سهوا فلا بأس به ، وكذا إذا كان تقية ، بل قد يجب . وإذا تركه حينئذ ففي صحة الصلاة إشكال [234] . مسألة 28 - إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم . مسألة 29 - إذا علم انه نام اختيارا وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها [235] ، فإن علم أن نومه بعد بنائه على الفراغ بنى على صحة
[233] الأحوط في المنذورة اجتناب ذلك . [234] أظهره الصحة . [235] ان كان يحتمل النوم في أثنائها غفلة ونسيانا فالظاهر صحة الصلاة وان كان يحتمل صدور النوم منه في أثنائها عمدا فلا يحكم بالصحة .
266
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 266