responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 266


المنذورة وغيرها [233] ، ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال ، ولا يجوز التعدي من الوتر إلى سائر النوافل ، فضلا عن الفرائض ، ولا من الشرب إلى الأكل .
الثامن : تعمد التكفير ، وهو وضع احدى اليدين على الأخرى ، كما يتعارف عند غيرنا ، فإنه مبطل للصلاة على الأحوط استحبابا ، وحرام حرمة تشريعية كما لا بأس به سهوا أو تقية ، أو كان لغرض غير التأدب ، من حك جسده ونحوه التاسع : تعمد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة ، إما ما كان أو مأموما ، أو منفردا ، أخفت بها أو جهر ، فإنه مبطل على الأحوط استحبابا ، وحرام حرمة تشريعية ، وإذا كان سهوا فلا بأس به ، وكذا إذا كان تقية ، بل قد يجب . وإذا تركه حينئذ ففي صحة الصلاة إشكال [234] .
مسألة 28 - إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم .
مسألة 29 - إذا علم انه نام اختيارا وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها [235] ، فإن علم أن نومه بعد بنائه على الفراغ بنى على صحة



[233] الأحوط في المنذورة اجتناب ذلك .
[234] أظهره الصحة .
[235] ان كان يحتمل النوم في أثنائها غفلة ونسيانا فالظاهر صحة الصلاة وان كان يحتمل صدور النوم منه في أثنائها عمدا فلا يحكم بالصحة .

266

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست