responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 265


عليه على الأحوط وجوبا [230] ، إذا كان لأمور الدنيا ، أو لذكر ميت ، فإذا كان خوفا من اللَّه تعالى ، أو شوقا الى رضوانه ، أو تذللا له تعالى [231] ، ولو لقضاء حاجة دنيوية ، فلا بأس به ، وكذا ما كان منه على سيد الشهداء ( ع ) إذا كان راجعا إلى الآخرة ، كما لا بأس به إذا كان سهوا ، اما إذا كان اضطرارا بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه فالظاهر انه مبطل أيضا .
السابع : الأكل والشرب ، وان كانا قليلين ، إذا كانا ما حيين للصورة ، اما إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما اشكال ، ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم ، وبقايا الطعام ، ولو أكل أو شرب سهوا فان بلغ حد محو الصورة ففي البطلان به اشكال [232] ، كما تقدم ، وان لم يبلغ ذلك فلا بأس به .
مسألة 27 - يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر ، وقد نوى أن يصوم ، وكان الفجر قريبا يخشى مفاجاته ، والماء امامه أو قريبا منه قدر خطوتين ، أو ثلاثا ، فإنه يجوز له التخطي والارتواء ، ثم الرجوع الى مكانه ويتم صلاته ، ولا فرق في الوتر بين



[230] هذا الاحتياط ليس بواجب .
[231] أو بأي داع آخر من الدواعي الدينية ، من قبيل البكاء على سيد الشهداء ( ع ) أو على محنة من محن الإسلام ونحو ذلك .
[232] أظهره البطلان مع محو الصورة كما تقدم .

265

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست