responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 267


الصلاة ، وان لم يحرز ذلك ففي البناء على الصحة إشكال ، وأما إذا علم أنه غلبه النوم قهرا ، وشك في انه كان في أثناء الصلاة أو بعدها ، وجبت الإعادة ، وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجود ، وشك في أنه سجود الصلاة أو سجود الشكر .
مسألة 30 - لا يجوز قطع الفريضة اختيارا [236] ، ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية ، كحفظ المال ، وأخذ العبد من الإباق ، والغريم من الفرار ، والدابة من الشراد ، ونحو ذلك ، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا كان أو دنيويا ، وان لم يلزم من فواته ضرر ، فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم ان فيه نجاسة جاز بل وجب القطع وإزالة النجاسة كما تقدم [237] . ويجوز قطع النافلة مطلقا ، وان كانت منذورة ، لكن الأحوط استحبابا الترك ، بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة .
مسألة 31 - إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة أثم وصحت صلاته مسألة 32 - الأولى عند ارادة القطع في موضع الرخصة الإتيان بالسلام المحلل .



[236] على الأحوط .
[237] لم يتقدم منه - قدس سره - هذا الفرع . والظاهر أن المصلي مخير في تلك الصورة بين القطع والإزالة وبين تأجيلها الى ما بعد الانتهاء عن الصلاة .

267

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست