responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 259


الثالث : ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، كالرقص والتصفيق ، والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به ، ونحو ذلك ، وفي البطلان به مع السهو إشكال ، وإن كان الأظهر العدم [209] ، ولا بأس بمثل حركة اليد ، والإشارة بها ، والانحناء لتناول شيء من الأرض ، والمشي إلى إحدى الجهات ، وقتل الحية والعقرب ، وحمل الطفل وإرضاعه ، ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم .
مسألة 1 - الظاهر أن الصلاة في أثناء الصلاة من الماحي للصورة ، فتبطل بها الفريضة [210] ، وتبطل هي مع العمد [211] ، وتصح مع السهو ، وفي الإبطال إشكال [212] ، والأظهر العدم ، وتبطل بها النافلة [213] مع العمد ، ولا تبطل هي ، وإذا أدخل صلاة في أخرى سهوا وتذكر في الأثناء فالظاهر أنه يتخير في إتمام إحداهما [214] ، إلا أن تكون إحداهما مضيقة فتتعين هي ويمضي فيها وتبطل الأخرى .



[209] بل الظاهر البطلان مع السهو أيضا .
[210] إذا اشتملت على الركوع والسجود على الأحوط ولكن لا لكونها ماحية لصورة الصلاة .
[211] حيث يحرم قطع الصلاة .
[212] الأحوط البطلان إذا اشتملت على الركوع أو سجدتين .
[213] الظاهر عدم بطلان النافلة بذلك .
[214] إذا كانت الأولى فريضة وقد وقع في الثانية ركوع أو سجدتان فالأحوط بطلانها ويتعين حينئذ البناء على الثانية .

259

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست