نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 258
المبحث الثالث في منافيات الصلاة وهي أمور : الأول : الحدث ، سواء أكان أصغر أم أكبر ، فإنه مبطل أينما وقع ولو في آخر جزء من السلام الواجب عمدا وسهوا [206] ، ويستثنى المسلوس والمبطون ونحوهما ، والمستحاضة كما تقدم . الثاني : الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا ، أو قهرا من ريح أو نحوها ، والساهي ان لم يذكره إلا بعد خروج الوقت فالأحوط له القضاء ، وإن كان الأظهر عدمه في غير صورة الاستدبار [207] ، أما إذا ذكره في الوقت أعاد في الجميع ، إلا إذا كان لم يبلغ إحدى نقطتي اليمين واليسار فلا إعادة حينئذ فضلا عن القضاء ، نعم تبطل الصلاة مع العمد فيه كما فيما قبله . أما الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله فالأقوى البطلان به إذا كان الى الخلف عمدا ، بل الأحوط ذلك في الفاحش ، أما في غيره فلا بطلان [208] ولو كان عمدا ، نعم هو مكروه .
[206] مر أن البطلان احتياطي فيما إذا أحدث سهوا قبل السلام . [207] تقدم الحكم في مباحث القبلة . [208] بل الظاهر البطلان إذا خرج بالالتفات عن كونه مستقبلا للقبلة بوجهه .
258
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 258