responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 254


مسألة 3 - يستحب فيه التورك في الجلوس حاله ووضع اليدين على الفخذين ويكره الإقعاء كما سبق في التشهد .
الفصل التاسع : في الترتيب ، يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا فإن كان عمدا بطلت الصلاة ، وان كان سهوا [198] فان قدم ركنا على ركن بطلت ، وان قدم ركنا على غيره - كما إذا ركع قبل القراءة - مضى وفات محل ما ترك ، ولو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب ، وكذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض .
الفصل العاشر : في الموالاة . وهي واجبة في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا ، وأما سهوا ففيه اشكال [199] .
ولا يضر فيه تطويل الركوع والسجود ، وقراءة السور الطوال ، وأما بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها وإن لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة فوجوبها محل اشكال [200] ، من دون فرق بين العمد والسهو ، وان كان الأظهر عدم الوجوب مع السهو .
الفصل الحادي عشر : في القنوت . وهو مستحب في جميع الصلوات ،



[198] أو جهلا قصوريا أو جهلا تقصيريا مع عدم التردد .
[199] الا أن الأحوط إن لم يكن أقرب البطلان مع الإخلال السهوي أيضا .
[200] أظهره العدم .

254

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست