نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 255
فريضة كانت أو نافلة على اشكال في الشفع [201] والأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبية . ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية ، خصوصا في الصبح والجمعة والمغرب ، وفي الوتر من النوافل ، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية ، إلا في الجمعة ففيه قنوتان قبل الركوع في الاولى وبعده في الثانية ، وإلا في العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الاولى وأربعة في الثانية [202] ، وإلا في الآيات ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس [203] من الاولى وقبله في الثانية ، بل خمسة قنوتات قبل كل ركوع زوج ، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى ، وإلا في الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده [204] على اشكال في الثاني . نعم يستحب بعده أن يدعو بما دعا به أبو الحسن موسى ( ع ) وهو : « هذا مقام من حسناته نعمة منك ، وشكره ضعيف ، وذنبه عظيم ، وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك ، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلى اللَّه عليه وآله ( كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ، وبالأسحار هم يستغفرون ) طال واللَّه هجوعي ، وقل قيامي ، وهذا السحر وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار
[201] أظهره استحباب القنوت إذا أتى بها مفصولة عن الوتر ، وأما إذا أتى بها وبالوتر متصلتين بناء على ما هو الصحيح من جواز ذلك فالظاهر حينئذ عدم استحباب القنوت في الركعة الثانية بل في الثالثة . [202] الأحوط أن يؤتى بالقنوت الخامس في الأولى والرابع في الثانية بقصد القربة المطلقة . [203] لم يثبت مشروعية هذا القنوت . [204] الظاهر عدم مشروعية القنوت بعد الركوع في ركعة الوتر .
255
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 255